الشريف المرتضى

48

رسائل الشريف المرتضى

فصل ( في أحكام صلاة الضرورة ) ( كالخوف والمرض والعري ) والخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه من التقصير مثل ما يلزم في السفر المنفرد عن الخوف . وصفة صلاة الخوف : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو وفرقة خلفه ثم يصلي من وراؤه ركعة واحدة ، فإذا نهضوا إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم مطول للقراءة ، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا وانصرفوا مقام أصحابهم . وجاءت الفرقة الأخرى فلحقت الإمام قائما " الثانية ، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا للقراءة فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه . فإن كانت الصلاة صلاة المغرب صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة ، فإذا قام إلى الثانية أتم القوم الصلاة بركعتين وانصرفوا إلى مقام أصحابهم والإمام منتصب مكانه . وتأتي الطائفة الأخرى فتدخل في صلاته ويصلي بهم ركعة ثم يجلس في الثانية فيجلسون بجلوسه ، ويقوم إلى الثالثة وهي لهم ثانية فيسبح فيقرأون هم لأنفسهم ، فإذا أتم وجلس للتشهد قاموا فأتموا ما بقي عليهم ، فإذا جلسوا سلم بهم .